الاثنين، 11 أبريل 2016

من مصادر الشريعة الإسلامية



من مصادر الشريعة الإسلامية
مفهوم مصادر التشيع: هي الأدلة التي نصبها الشّارع دليلا على: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأحكام، وهي
من مصادر التشيع:
 أولا الإجماع 
أ تعريفه: لغة: العزم، والاتفاق -
اصطلاحا: اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد (صلهم) بعد وفاته على حكم من الأحكام الشعية العملية
ب حجيته: اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية واستدلوا ب -
من القرآن الكريم، قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله
 جهنم وساءت مصيرا )) النساء 115222
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل لمؤمنين فدل على أنه حرام، فيكون إتباع سبيل المؤمنين واجباا
ومن السنة النبوية، * من السنة المطهرة: قال – صلى الله عليه وسلم -:
(لا تجتمع أمتي على ضلالة )
وقال: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)
ج- أنواعه
الإجماع الصريح: وهو اتفاق المجتهدين على قول أو الفعل بشكل صريح، دون أن يُخالف أحد
الإجماع السكوت: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون
عن إنكاره.
د أمثلة عنه:
 إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد -
- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس
- الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.
ثانيا القياس -
أ تعريفه: لغة: التقدير والمساواة -
اصطلاحا: تسوية أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم
ب حجيته: اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من -
حيث الجملة، ومن بين ما استدلوا به ما يلي:
من القرآن الكريم: قول الله تعالى(فاعتبروا يأولى الابصر) سورة الحش: 11
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، والقياس نوع من الاعتبار،
فإذا يجب العمل به
ومن السنة النبوية: روى أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول
 – صلى الله عليه وسلم – وقالت له : ( إن أبي أدركته فريضة
 الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته
أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء )
عمل الصحابة والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها
* مسألة الكلالة ورأي أبي بكر رضي الله عنه فيها: "الكلالة ما عدا الوالد
والولد"، والرأي أصل للقياس.
رسالة عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وجاء فيها "اعرف
الأشباه والأمثال، وقس الأمور".
ج- أركانه وشروطه:
- المقيس عليه : ويسمى الأصل وهو الأمر الذي ورد النص
بحكمه (الكتاب أو السنة والإجماع)، و يكون الحكم معقول المعنى.
 - المقيس : ويسمى الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص في
حكمه ويطلب معرفة حكم الله فيه.
 – الحكم : وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع،  وهو
 الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.
 – العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من
 أجله شرع الحكم في الأصل،حيث يجب أن تكون ظاهرة منضبطة.
أمثلة عن القياس:
- قياس المخدرات على الخمر.
- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.
- قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية (الدرهم والفضة)

ثالثا المصالح المرسلة -
أ- تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على -
مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
ب حجيتها: يرى المالكية أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها في مجال -
العبادات، وهي حجة شرعية فيما لا نص فيه ولا إجماع، واستدلوا بأدلة
منها
- شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم
- الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والظروف
- رعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد
ج شروط العمل بها -
- ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع
- أن تعود على مقاصد الشيعة بالحفظ والصيانة
- أن تكون عامة لجميع الناس لا خاصة
- أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهما
د- أمثلة عنها
- تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما الخلافة من بعده
- اتخاذ عمر رضي الله عنه دارا للسجن بمكة
- وضع قواعد خاصة للمرور في الشوارع
- الإلزام بتوثيق عقود الزواج بورقة رسمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أصل الرياضيات العقل ام التجربة

  مقالة جدلية : أصل الرياضيات العقل ام التجربة مقالات فلسفية المقدمة : إن من طبيعة الإنسان العاقلة انه دائم البحث والتأمل عما يحيط به لا...