من مصادر
الشريعة الإسلامية
مفهوم مصادر التشيع:
هي الأدلة التي نصبها الشّارع
دليلا على: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأحكام، وهي
من مصادر التشيع:
أولا الإجماع
أ تعريفه: لغة:
العزم، والاتفاق -
اصطلاحا: اتفاق
مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد (صلهم) بعد وفاته على حكم من الأحكام الشعية العملية
ب حجيته:
اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة
شرعية واستدلوا ب
-
من القرآن الكريم،
قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول
من بعد
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولى ونصله
جهنم وساءت مصيرا )) النساء 115222
وجه الاستدلال بهذه
الآية: أن
الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل لمؤمنين فدل على أنه حرام، فيكون إتباع سبيل المؤمنين
واجباا
ومن السنة النبوية،
* من السنة المطهرة: قال – صلى الله
عليه وسلم -:
(لا تجتمع أمتي على ضلالة )
وقال: ( ما رآه المسلمون حسنا
فهو عند الله حسن)
ج- أنواعه
الإجماع الصريح:
وهو اتفاق المجتهدين على قول أو الفعل
بشكل صريح، دون أن يُخالف أحد
الإجماع السكوت:
أن يشتهر القول أو الفعل من البعض
فيسكت الباقون
عن إنكاره.
د أمثلة عنه:
إجماع
الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد -
- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس
- الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.
ثانيا القياس -
أ تعريفه: لغة:
التقدير والمساواة -
اصطلاحا: تسوية
أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم
ب حجيته:
اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس
والاحتجاج به من
-
حيث الجملة، ومن بين ما استدلوا
به ما يلي:
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى(فاعتبروا يأولى
الابصر) سورة الحش: 11
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بالاعتبار، والقياس نوع من الاعتبار،
فإذا يجب العمل به
ومن السنة النبوية:
روى أن امرأة خثعمية جاءت إلى
الرسول
– صلى الله عليه وسلم – وقالت له : ( إن أبي أدركته فريضة
الحج أفأحج عنه ؟ فقال
لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته
أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم
قال: فدين الله أحق بالقضاء )
عمل الصحابة والأمثلة
على ذلك كثيرة نذكر منها
* مسألة
الكلالة ورأي أبي بكر رضي الله عنه فيها: "الكلالة ما عدا الوالد
والولد"، والرأي أصل للقياس.
رسالة عمر لأبي موسى الأشعري
رضي الله عنهما، وجاء فيها "اعرف
الأشباه والأمثال، وقس الأمور".
ج- أركانه وشروطه:
- المقيس عليه : ويسمى الأصل
وهو الأمر الذي ورد النص
بحكمه (الكتاب أو السنة
والإجماع)، و يكون الحكم معقول المعنى.
- المقيس : ويسمى
الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص في
حكمه ويطلب معرفة حكم الله
فيه.
– الحكم : وهو المراد
تعديته من الأصل إلى الفرع، وهو
الحكم الشرعي الثابت
للأصل بنص أو إجماع.
– العلة : وهي الوصف
المشترك بين الأصل والفرع، والذي من
أجله شرع الحكم في
الأصل،حيث يجب أن تكون ظاهرة منضبطة.
أمثلة عن القياس:
- قياس المخدرات على الخمر.
- قياس تحريم ضرب الوالدين
أو سبهما على تحريم قول أف لهما.
- قياس الأوراق النقدية على
العملة النقدية (الدرهم والفضة)
ثالثا المصالح المرسلة -
أ- تعريفها:
هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها
ولا إجماع، بناء على -
مصلحة لا دليل من الشارع على
اعتبارها ولا على إلغائها.
ب حجيتها: يرى
المالكية أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها في مجال -
العبادات، وهي حجة شرعية فيما
لا نص فيه ولا إجماع، واستدلوا بأدلة
منها
- شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم
- الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والظروف
- رعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد
ج شروط العمل بها -
- ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع
- أن تعود على مقاصد الشيعة بالحفظ والصيانة
- أن تكون عامة لجميع الناس لا خاصة
- أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهما
د- أمثلة عنها
- تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما الخلافة من بعده
- اتخاذ عمر رضي الله عنه دارا للسجن بمكة
- وضع قواعد خاصة للمرور في الشوارع
- الإلزام بتوثيق عقود الزواج بورقة رسمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق