الاثنين، 11 أبريل 2016

مــــن المشاكــــــــل الأسريــــــة



مــــن المشاكــــــــل الأسريــــــة
أولا النسب
أ تعريف النسب: لغة: القرابة والالتحاق
شرعا: هو القرابة الخاصة بين الأولاد والآباء مباشرة.
ب- أسباب النسب: يثبت النسب بالطرق الآتية:
الزواج: والمراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حمل - الزوجة بالولد، وهو مأخوذ من الحديث الشيف: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
الإقرار: معناه إخبار إنسان بوجود القرابة بينه وبين شخص آخر، كأن  يعترف بأن هذا الولد مثلا هو ابنه.
البينة الشعية: هي أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على أن هذا  الولد ابن فلان.
ج- طرق إثبات النسب:
الزواج: والمراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حمل الزوجة بالولد، قال النبي "الولد للفراش وللعاهر الحجر
البصمة الوراثية: هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وهي حجة معتبرة وقرينة دقيقة على إثبات النسب فرد بعينه، وهي حجة معتبرة وقرينة دقيقة على إثبات النسب.
د -حقوق الطفل مجهول النسب:
- حق اتخاذ الاسم والهوية.
- اعتبر الإسلام مجهولي النسب إخوة في الدين، لهم ما للمسلمين من الحقوق
- وجوب رعايتهم وتولي أمورهم.
- الإسلام ضمن لمجهولي النسب حقوقا مادية تتمثل في الوصية.
ثانيا التبني
تعريفه: هو أن يتخذ الإنسان اب ن غيره ابن ا له ويلحقه بنسبه الصحيح
حكمه: حرام.
دليله: قول الله تعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام"  البخاري ومسلم
حكمة تحريمه
- الحفاظ على قدسية الرابطة الأسرية من خلال النسب الحقيقي.
- الحفاظ على الأعراض داخل الأسرة.


- ضمان حقوق أفراد الأسرة في الميراث.
- إقرار الحق والعدل، والبعد عن التزوير وتغطية الحقائق.
ثالثا الكفالة
تعريفها:
لغة: الالتزام والضم.
شرعا: التزام بضم اليتيم وضمان حقوقه.
حكمها: مشوعة في الإسلام. -
دليلها:
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}}آل عمران 37
      ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا » . رواه البخاري
الحكمة من تشيعها:
- زرع المودة وروح التكافل داخل المجتمع.
- حماية المجتمع وطهارته من الآفات الاجتماعية.
- حماية اليتيم من الهلاك، والقيام بشؤونه حتى يستقل بنفسه.
- نشأة المكفول في ج و أسري يضمن له التربية الحسنة.
- لرفع الحرج وحل مشكلة المحرم بالنسبة للولد المكفول به عند بلوغه، يمكن للأم التي كفلته إرضاعه فيصير من المحارم بالرضاع.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أصل الرياضيات العقل ام التجربة

  مقالة جدلية : أصل الرياضيات العقل ام التجربة مقالات فلسفية المقدمة : إن من طبيعة الإنسان العاقلة انه دائم البحث والتأمل عما يحيط به لا...