مــــن المشاكــــــــل الأسريــــــة
أولا النسب
أ تعريف النسب: لغة: القرابة والالتحاق
شرعا: هو القرابة الخاصة بين الأولاد والآباء
مباشرة.
ب- أسباب النسب: يثبت النسب بالطرق الآتية:
الزواج: والمراد به الزوجية القائمة بين الرجل
والمرأة عند ابتداء حمل - الزوجة بالولد، وهو مأخوذ من الحديث الشيف: "الولد
للفراش وللعاهر الحجر".
الإقرار: معناه إخبار إنسان بوجود القرابة بينه
وبين شخص آخر، كأن يعترف بأن هذا الولد
مثلا هو ابنه.
البينة الشعية: هي أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على أن
هذا الولد ابن فلان.
ج- طرق إثبات النسب:
الزواج: والمراد به الزوجية القائمة بين الرجل
والمرأة عند ابتداء حمل الزوجة بالولد، قال النبي "الولد للفراش وللعاهر
الحجر
البصمة الوراثية: هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على
هوية كل فرد بعينه، وهي حجة معتبرة وقرينة دقيقة على إثبات النسب فرد بعينه، وهي
حجة معتبرة وقرينة دقيقة على إثبات النسب.
د -حقوق الطفل مجهول النسب:
- حق اتخاذ الاسم
والهوية.
- اعتبر الإسلام
مجهولي النسب إخوة في الدين، لهم ما للمسلمين من الحقوق
- وجوب رعايتهم وتولي
أمورهم.
- الإسلام ضمن لمجهولي
النسب حقوقا مادية تتمثل في الوصية.
ثانيا التبني
تعريفه: هو أن يتخذ الإنسان اب ن غيره ابن ا له
ويلحقه بنسبه الصحيح
حكمه: حرام.
دليله: قول الله تعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ
أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن
لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم
أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام"
البخاري ومسلم
حكمة تحريمه
- الحفاظ على قدسية
الرابطة الأسرية من خلال النسب الحقيقي.
- الحفاظ على الأعراض
داخل الأسرة.
- ضمان حقوق أفراد
الأسرة في الميراث.
- إقرار الحق والعدل،
والبعد عن التزوير وتغطية الحقائق.
ثالثا الكفالة
تعريفها:
لغة: الالتزام والضم.
شرعا: التزام بضم اليتيم وضمان حقوقه.
حكمها: مشوعة في الإسلام. -
دليلها:
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}}آل
عمران 37
ب- وأما الدليل من السنة فما
رواه سهلِ بن سعدٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم : «أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ
وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا » . رواه البخاري
الحكمة من تشيعها:
- زرع المودة وروح التكافل
داخل المجتمع.
- حماية المجتمع وطهارته من
الآفات الاجتماعية.
- حماية اليتيم من الهلاك،
والقيام بشؤونه حتى يستقل بنفسه.
- نشأة المكفول في ج و أسري
يضمن له التربية الحسنة.
- لرفع الحرج وحل مشكلة
المحرم بالنسبة للولد المكفول به عند بلوغه، يمكن للأم التي كفلته إرضاعه فيصير من
المحارم بالرضاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق